الشيخ الأنصاري

147

كتاب المكاسب

أيضا في السرائر ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) . وعن جامع المقاصد : أن ظاهرهم أن هذا الحكم اتفاقي ( 3 ) ، وحكي الإجماع أيضا ( 4 ) عن ظاهر الغنية أو صريحها ( 5 ) . وعن المسالك : المشهور ( 6 ) ، بل قيل : إن هذا الحكم ظاهر كل من اشترط الإيجاب والقبول ( 7 ) . ومع ذلك كله ، فقد صرح الشيخ في المبسوط - في باب النكاح - : بجواز التقديم بلفظ الأمر بالبيع ، ونسبته إلينا مشعر ( 8 ) - بقرينة السياق - إلى عدم الخلاف فيه بيننا ، فقال : إذا تعاقدا ، فإن تقدم الإيجاب على القبول فقال : " زوجتك "

--> ( 1 ) السرائر 2 : 249 - 250 . ( 2 ) لم نقف في الوسيلة على هذا التفصيل ، ولكن عد فيها من شرائط الصحة : تقديم الإيجاب على القبول ، انظر الوسيلة : 237 ، نعم صرح بذلك العلامة في نهاية الإحكام 2 : 449 ، ولعل التشابه بين رمز الوسيلة " له " ورمز النهاية " يه " صار منشأ لاشتباه النساخ ، ويؤيد هذا الاحتمال تأخير ذكرها عن السرائر . ( 3 ) جامع المقاصد 4 : 59 . ( 4 ) وردت " أيضا " في " ع " ، " ص " و " ش " بعد عبارة " ظاهر الغنية " . ( 5 ) الغنية : 214 ، والترديد من السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 161 . ( 6 ) المسالك 3 : 153 . ( 7 ) قاله السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 161 ، وفيه : . . . الإيجاب والقبول والماضوية فيهما . ( 8 ) كذا في " ش " ، وفي غيرها : " مشعرا " ، وفي مصححة " ص " : ونسبه إلينا مشعرا .